فصل: كتاب الظهار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
صفحة البداية
<< السابق
229
من
337
التالى >>
كتاب الظهار
كتاب الظهار
فصل: كل زوج صح طلاقه صح ظهاره
فصل: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره كالطفل
فصل: يصح الظهار من كل زوجة
مسألة: إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي
الفصل الثاني: إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته وعمتها
فصل: إن شبهها بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال
فصل: إن قال: أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي كان ظهارًا
فصل: إن قال: أنت علي كأمي
الفصل الثالث: إذا قال: أنت علي حرام
فصل: الحل علي حرام
فصل: إن قال: أنت علي كظهر أمي حرام
فصل: إن قال: أنت طالق كظهر أمي
فصل: إن قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار معا كان ظهارًا
الفصل الرابع: أنه إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه أو بعضو من أعضائها
فصل: إن قال: كشعر أمي أو سنها أو ظفرها أو شبه شيئًا من ذلك من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها لم يكن مظاهرًا
فصل: إن قال: أنا مظاهر أو على الظهار
فصل: كراهة أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه كأمه أو أخته
الفصل الخامس: المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر
فصل: التلذذ بما دون الجماع
فصل: صحة التأقيت في الظهار
فصل: صحة تعليق الظهار بالشروط
فصل: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره
مسألة: إن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة
الفصل الثاني: إذا طلق من ظاهر منها ثم تزوجها لم يحل له وطؤها حتى يكفر
الفصل الثالث: العود هو الوطء فمتى وطئ لزمته الكفارة
مسألة: إذا قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة
فصل: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي
مسألة: لو قال: أنت علي حرام وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء
مسألة: لو ظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر
مسألة: لو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة
فصل: من ظاهر من زوجاته بكلمات
فصل: إذا ظاهر من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها
مسألة: الكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل
المسألة: لا يجزئه إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينًا
فصل: عدم إجزاء مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلها في الهدي ونحوه
فصل: الاختلاف في إجزاء الأعور في الأضحية ونحوها
فصل: يجزئ عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده
فصل: عدم إجزاء عتق المغصوب
مسألة: المظاهر إذا لم يجد رقبة ففرضه صيام شهرين متتابعين
فصل: مراعاة الترتيب عند أداء الكفارة
فصل: إن وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام
مسألة: إن أفطر فيها من عذر بني وإن أفطر من غير عذر ابتدأ
فصل: الاختلاف في إن أفطر لسفر مبيح للفطر
فصل: إن أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر أو قطع التتابع بصوم نذر أو قضاء أو تطوع أو كفارة أخرى لزمه استئناف الشهرين
مسألة: إن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين
مسألة: الإجماع على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام أن فرضه إطعام ستين مسكينًا
مسألة: لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير
فصل: الكلام في الإطعام
فصل: عدم وجوب التتابع في الإطعام
مسألة: لو أعطى مسكينًا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين
فصل: الأفضل عند أبي عبد الله إخراج الحب لأنه يخرج به من الخلاف
فصل: لا تجزئ القيمة في الكفارة نقلها الميموني والأثرم
فصل: يجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر
مسألة: من ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى
فصل: يجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر ومن أثنائه
فصل: إن نوى صوم شهر رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن رمضان ولا عن الكفارة
مسألة: إذا كان المظاهر عبدًا لم يكفر إلا بالصيام
فصل: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب
فصل: إذا قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب فوقته في الظهار زمن العود
فصل: إذا كان المظاهر ذميًا فتكفيره بالعتق
مسألة: : من وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة
مسألة: : إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة
فصل: إذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فلا تجب عليها حتى يطأها وهي مطاوعة
مسألة: إذا ظاهر من زوجته مرارًا فلم يكفر, فكفارة واحدة
فصل: النية شرط في صحة الكفارة
فصل: إذا كانت على رجل كفارتان فأعتق عنهما عبدين
فصل: الحكم لا يجوز تقديمه على سببه